الْحَلَبِيِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا.
قَوْلُهُ ع وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا يَعْنِي إِذَا خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 186]
186الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
[الحديث 187]
187عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ لَوْ قُتِلَ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
الحديث السادس و الثمانون و المائة: صحيح.
الحديث السادس و الثمانون و المائة:
قوله عليه السلام: و لم تحرم عليه أي: كانت العدة رجعية.
و اعلم أنه ليس في هذا الخبر ذكر المرض، فلا ينافي الخبر السابق، إذ لعل عدم إرث الزوجة في العدة لطلاقه في المرض.
الحديث السابع و الثمانون و المائة: حسن كالصحيح.