responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 159

الْحَلَبِيِ‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا.

قَوْلُهُ ع وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا يَعْنِي إِذَا خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 186]

186الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

[الحديث 187]

187عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ لَوْ قُتِلَ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ


الحديث السادس و الثمانون و المائة: صحيح.

قوله عليه السلام: و لم تحرم عليه‌ أي: كانت العدة رجعية.

و اعلم أنه ليس في هذا الخبر ذكر المرض، فلا ينافي الخبر السابق، إذ لعل عدم إرث الزوجة في العدة لطلاقه في المرض.

الحديث السابع و الثمانون و المائة: حسن كالصحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست