قَالَ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا ارْتِيَابٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً فَلَيْسَ بَعْدَهُ ارْتِيَابٌ.
وَ مَنْ أَرَادَ طَلَاقَ الْمُسْتَرَابَةِ صَبَرَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 145]
145 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُسْتَرَابُ بِهَا الَّتِي مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَ لَا تَحِيضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ يُمْسِكُ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا.
وَ طَلَاقُ مَنْ لَا يَصِلُ الرَّجُلُ إِلَيْهَا مِثْلُ طَلَاقِ الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا
قوله التي لا تحيض مثلها «1» الظاهر أن كلمة" لا" زيدت من النساخ، و في الكافي عن محمد بن حكيم بسند آخر: التي تحيض مثلها. و اعلم أنه إذا طلقها فادعت الحمل، فذهب جماعة إلى أنه تربص بها تسعة أشهر لهذه الرواية، و ذهب جماعة إلى أنه تربص بها سنة، لصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج. الحديث الخامس و الأربعون و المائة: مرسل. قوله عليه السلام: يمسك عنها ثلاثة أشهر هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل الظاهر أنه موضع وفاق. (1) فروع الكافي 6/ 101، ح 2.
قوله التي لا تحيض مثلها «1» الظاهر أن كلمة" لا" زيدت من النساخ، و في الكافي عن محمد بن حكيم بسند آخر: التي تحيض مثلها.
و اعلم أنه إذا طلقها فادعت الحمل، فذهب جماعة إلى أنه تربص بها تسعة أشهر لهذه الرواية، و ذهب جماعة إلى أنه تربص بها سنة، لصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج.
الحديث الخامس و الأربعون و المائة: مرسل.
قوله عليه السلام: يمسك عنها ثلاثة أشهر هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل الظاهر أنه موضع وفاق.
(1) فروع الكافي 6/ 101، ح 2.