responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 125

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَلْيُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ إِذَا بَلَغَهَا.

[الحديث 117]

117 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع مَعِي أَنَّ امْرَأَةً عَارِفَةً أَحْدَثَ زَوْجُهَا فَهَرَبَ فِي الْبِلَادِ فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِمَّا أَنْ طَلَّقْتَ وَ إِمَّا رَدَدْتُكَ فَطَلَّقَهَا وَ مَضَى الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِهِ فَمَا تَرَى لِلْمَرْأَةِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللَّهُ.

[الحديث 118]

118 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ


و الثلاثة الأشهر محمولة على من كانت في سن من تحيض و لم تحض.

الحديث السابع عشر و المائة: مجهول.

و محمول على حضور الشهود، أو كونه مخالفا و عدم انتهائه إلى حد الجبر، و كذا انتقالها عن طهر المواقعة، أو احتمال ذلك، أو مضي الزمان المقرر.

و لا يتوهم عدم الجبر هنا للتخيير بين الأمرين، فلم يجبر على خصوص الطلاق، إذ الأصحاب ذكروا أنه لو خيره بين الطلاق و دفع مال غير مستحق و ألزم بأحد الأمرين فهو إكراه، بخلاف ما لو خير بينه و بين فعل يستحقه الأمر من دفع مال أو غيره، إلا أن يحمل على أن هربه كان من أمر مستحق. و لا يبعد حمله على التقية، إذ الظاهر من الخبر عدم حضور الشهود أيضا، أو يكون مبنيا على فساد النكاح من رأس، بناء على عدم صحة تزويج المؤمنة الناصبي، و هو وجه وجيه.

الحديث الثامن عشر و المائة: موثق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست