رَدَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.
[الحديث 96]
98 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ.
وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي كَوْنِهِ طَلَاقاً ثَلَاثاً لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 97]
97 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هُوَ يَقُولُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً وَ رَدَّهَا إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ.
[الحديث 98]
98 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
الحديث السادس و التسعون: صحيح. الحديث السابع و التسعون: حسن كالصحيح. و يمكن الجمع بينه و بين ما تقدم، بأن يكون ابن عمر طلق مرتين مرة في الحيض ثلاثا و مرة في الطهر ثلاثا. الحديث الثامن و التسعون: مجهول.
الحديث السادس و التسعون: صحيح.
الحديث السابع و التسعون: حسن كالصحيح.
و يمكن الجمع بينه و بين ما تقدم، بأن يكون ابن عمر طلق مرتين مرة في الحيض ثلاثا و مرة في الطهر ثلاثا.
الحديث الثامن و التسعون: مجهول.