بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ قَدْ لَزِمَهُ وَ أَمَّا أَبِي فَكَانَ يَرَى ذَلِكَ وَاحِدَةً.
[الحديث 92]
92 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثاً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا رَجْعَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ قَالَ هِيَ طَالِقٌ هِيَ طَالِقٌ هِيَ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْأُولَى وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ نِكَاحاً جَدِيداً وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ.
[الحديث 93]
93 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَى قَالَ قُلْتُ كَيْفَ هَذَا قَالَ فَقَالَ هَذَا
و التقية فيه ظاهرة. الحديث الثاني و التسعون: ضعيف على المشهور، و قيل: حسن موثق. الحديث الثالث و التسعون: حسن. قوله عليه السلام: هذا يرى يمكن أن يراد أني اتقيت منه، أو أنه يلزمه هذا الحكم لأنه يعتقده، و الأخير أظهر.
و التقية فيه ظاهرة.
الحديث الثاني و التسعون: ضعيف على المشهور، و قيل: حسن موثق.
الحديث الثالث و التسعون: حسن.
قوله عليه السلام: هذا يرى يمكن أن يراد أني اتقيت منه، أو أنه يلزمه هذا الحكم لأنه يعتقده، و الأخير أظهر.