الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَجَبَ الْأَخْذُ بِرِوَايَتِهِ الَّتِي تُوَافِقُ الرِّوَايَاتِ الْأُخَرَ وَ يُعْدَلُ عَنِ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْماً.
[الحديث 19]
19رَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ.
[الحديث 20]
20 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ خَلَفِ بْنِ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ يَطَؤُهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ لِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا وَ نَحْنُ نُجَوِّزُ أَنْ يُصِيبَهَا فِيمَا بَعْدُ بِأَنْ يَمْلِكَهَا وَ إِنَّمَا الْمُحَرَّمُ مِنْهَا وَطْؤُهَا وَ لَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِي الْخَبَرِ وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ سَوَاءٌ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 21]
21الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَتَقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ
و أجمع الأصحاب على عدم الفرق في تحريم أو الموطوءة و بنتها بين الحرة و الأمة، و كون الوطء بالعقد أو الملك. الحديث التاسع عشر: ضعيف.
و أجمع الأصحاب على عدم الفرق في تحريم أو الموطوءة و بنتها بين الحرة و الأمة، و كون الوطء بالعقد أو الملك.
الحديث التاسع عشر:
الحديث العشرون: ضعيف مختلف فيه.
الحديث الحادي و العشرون: صحيح.