مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَنْ هُوَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي سَأَلَهُ غَيْرَ الْإِمَامِ وَ الَّذِي لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ سَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْمَمْلُوكَةِ حُكْمُ الْحُرَّةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ الْبِنْتَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُمُّ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 7]
7الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ.
[الحديث 8]
8الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَ ابْنَتُهَا فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَى الْأُخْرَى أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا.
[الحديث 9]
9الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَمَاتَتْ أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمَّهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَكَتَبَ ع لَا يَحِلُّ لَهُ
الحديث السابع: ضعيف أو مرسل.
الحديث السابع:
الحديث الثامن: موثق.
و في بعض النسخ عن الحسن بن محمد بن زياد. و الأظهر الحسن بن محمد عن محمد بن زياد كما مر مرارا.
الحديث التاسع: صحيح.