و قال في المسالك: المراد بالعزل أن يجامع، فإذا جاء وقت إنزال الماء
أخرج فأنزل خارج الفرج، و قد اختلفوا في جوازه و تحريمه، و ذهب الأكثر إلى جوازه
على كراهية، و قد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع
عدم الشرط، و زاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم و كون الجماع في الفرج. و روى
الصدوق و الشيخ بإسناد ضعيف عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام
يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه- و ذكر الخبر[1].
لقد تم شرح المجلد الثالث من كتاب تهذيب الأحكام مع توزع البال و
اختلال الأحوال، على يد مؤلفه الحقير محمد باقر بن محمد تقي عفا الله عن جرائمهما،
في شهر ذي القعدة الحرام، من شهور سنة ست و تسعين بعد الألف الهجرية، و قد كنت
علقت الحواشي في سالف الزمان، فجمعتها الآن لئلا تتفرق بكرور الدهور،