responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 516

فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً.

[الحديث 177]

177طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ:إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ.

[الحديث 178]

178 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‌لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ


الحديث الثامن و السبعون و المائة: ضعيف.

و قال في المسالك: المراد بالعزل أن يجامع، فإذا جاء وقت إنزال الماء أخرج فأنزل خارج الفرج، و قد اختلفوا في جوازه و تحريمه، و ذهب الأكثر إلى جوازه على كراهية، و قد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط، و زاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم و كون الجماع في الفرج. و روى الصدوق و الشيخ بإسناد ضعيف عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه- و ذكر الخبر [1].

لقد تم شرح المجلد الثالث من كتاب تهذيب الأحكام مع توزع البال و اختلال الأحوال، على يد مؤلفه الحقير محمد باقر بن محمد تقي عفا الله عن جرائمهما، في شهر ذي القعدة الحرام، من شهور سنة ست و تسعين بعد الألف الهجرية، و قد كنت علقت الحواشي في سالف الزمان، فجمعتها الآن لئلا تتفرق بكرور الدهور،


[1]المسالك 1/ 439.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست