[الحديث 171]
171ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ.
[الحديث 172]
172عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً.
[الحديث 173]
173 وَرَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ:قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ
و المشهور أنه يجب عليها استئناف عدة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى، و نسب المحقق إلى بعض الأصحاب القول بالاجتزاء بعدة واحدة عنهما، و لا يعلم قائله. الحديث السبعون و المائة: صحيح.
و المشهور أنه يجب عليها استئناف عدة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى، و نسب المحقق إلى بعض الأصحاب القول بالاجتزاء بعدة واحدة عنهما، و لا يعلم قائله.
الحديث السبعون و المائة:
و حمل على الكراهة.
الحديث الحادي و السبعون و المائة: صحيح.
الحديث الثاني و السبعون و المائة: صحيح.
الحديث الثالث و السبعون و المائة: ضعيف كالموثق.
و قد مضى في الباب [1].
[1]تحت الرقم: 138.