responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 478

فُلَانٍ يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ يُوَقِّتُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاًوَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَ حُكْمِهَا وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‌.

[الحديث 94]

94الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً


عنه بالسر لأنه مما يسر، و المراد المواعدة بما يستهجن، مثل عندي جماع أرضيك أو أجامعك كل ليلة و نحوه" إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً" كان المستثنى فيه محذوف، أي: لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة، أو إلا مواعدة بقول معروف. و المراد بالقول المعروف الخطبة تعريضا. و يحتمل أن يراد غير الخطبة تعريضا، مثل الوعد بحسن المعاشرة و غيره‌ [1]. انتهى.

ثم اعلم أنه لا خلاف في عدم جواز التعريض و التصريح بالخطبة لذات العدة الرجعية، و المشهور جواز التعريض للمعتدة بالعدة البائنة دون التصريح، بل هو أيضا موضع وفاق لهذه الآية، و صدرها هكذا:" وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً [2]" و التعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح و غيرها.

الحديث الرابع و التسعون: ضعيف.

و محمول على العلم أو الدخول كما مر، و اجتماع السببين هنا لا يؤثر على‌


[1]زبدة البيان ص 562.

[2]سورة البقرة: 235.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست