responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 463

تَهَبَهَا لَهُ إِنَّ عَلِيّاً ع قَدْ قَضَى فِي هَذَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ تَسْتَعْدِي عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي فَأَحْبَلَهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا وَهَبَتْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع آتِينِي بِالْبَيِّنَةِ وَ إِلَّا رَجَمْتُكَ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ الرَّجْمُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْ‌ءٌ أَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ ع حَدّاً وَ أَمْضَى ذَلِكَ لَهُ.

[الحديث 65]

65الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا امْرَأَةٌ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حَازَا أَوْ لَمْ يَحَازَا أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ‌ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاًوَ قَالَ‌ فَإِنْ‌


قوله صلوات الله عليه: و إلا رجمتك‌ لعله تهديد للحيلة الشرعية. و المراد بالهبة ما هو أعم من العين و المنفعة ليشمل التحليل.

الحديث الخامس و الستون: صحيح.

قوله عليه السلام: جازا أو لم يجازا [1] في بعض النسخ" جزا أو لم يجاز" أي: سواء كانت معرضة أم لا. و في بعضها" قبضها أو لم يقبضا" و في الكافي" حيز أو لم يحز" قال في القاموس:

الحوز الجمع‌ [2].

و المشهور كراهة رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر، و ذهب جماعة إلى عدم الجواز كالرحم، لصحيحة زرارة و هذه الصحيحة، و ربما يقدح فيهما باشتمالهما على اللزوم قبل القبض، و لم يقل به أحد، و منهم من حمل هذه الحيازة على قبض‌


[1]في المصدر المطبوع: حازا أو لم يحازا.

[2]القاموس المحيط 2/ 173.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست