لعله تهديد للحيلة الشرعية. و
المراد بالهبة ما هو أعم من العين و المنفعة ليشمل التحليل.
الحديث الخامس و الستون: صحيح.
قوله عليه السلام: جازا أو لم يجازا[1] في بعض النسخ" جزا أو لم يجاز" أي: سواء كانت معرضة أم لا.
و في بعضها" قبضها أو لم يقبضا" و في الكافي" حيز أو لم يحز"
قال في القاموس:
و المشهور كراهة رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر، و ذهب جماعة إلى
عدم الجواز كالرحم، لصحيحة زرارة و هذه الصحيحة، و ربما يقدح فيهما باشتمالهما على
اللزوم قبل القبض، و لم يقل به أحد، و منهم من حمل هذه الحيازة على قبض