و قال في المختلف: قال ابن أبي عقيل: و لا يجمع في نكاح الإعلان من
اليهود و النصارى إلا أربع فما دونهن، و هذا هو المشهور. و قال علي بن بابويه في
رسالته و ابنه الصدوق في مقنعه: و لا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب و لا من الإماء
إلا اثنين و لك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا. قال ابن أبي عقيل: و قد قيل
إن أهل الكتابين مماليك للإمام، فطلاقهن و إعدادهن كطلاق الإماء و عددهن سواء، و
هذا خبر لا يصححه أكثر علماء الشيعة من آل محمد. و المعتمد قول الأكثر، لعموم قوله
تعالى"وَ رُباعَ"