responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 42

يَقُولُ‌ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.

[الحديث 30]

30 وَعَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ بِالْمَجُوسِيَّةِ قَالَ وَ أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا.

قَوْلُهُ ع وَ أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا وَرَدَ مَوْرِدَ الْكَرَاهِيَةِ وَ عِنْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِهَا فَأَمَّا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ رَوَى ذَلِكَ.

[الحديث 31]

31أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ فَمَجُوسِيَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَعْنِي مُتْعَةً


الحديث الثلاثون: صحيح.

و قال في المختلف: اختلف علماؤنا في تسويغ التمتع بالكتابية. قال المفيد رحمه الله: نكاح الكافرة محرم سواء اليهود و النصارى و المجوس و أطلق النكاح.

و قال الصدوق في المقنع: و لا يتزوج اليهودية و النصرانية على حرة متعة و غير متعة. و سوغ الشيخ في النهاية التمتع باليهودية و النصرانية حالة الاختيار، و منع التمتع بالمجوسية. و قال سلار: يجوز نكاح الكتابيات متعة، و بعض أصحابنا يحظر العقد على اليهودية و النصرانية، سواء كان العقد مؤجلا أو دائما [1].

الحديث الحادي و الثلاثون: مختلف فيه و ضعيف على المشهور.


[1]مختلف الشيعة 5/ 9.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست