و قال في المختلف: اختلف علماؤنا في تسويغ التمتع بالكتابية. قال المفيد
رحمه الله: نكاح الكافرة محرم سواء اليهود و النصارى و المجوس و أطلق النكاح.
و قال الصدوق في المقنع: و لا يتزوج اليهودية و النصرانية على حرة
متعة و غير متعة. و سوغ الشيخ في النهاية التمتع باليهودية و النصرانية حالة
الاختيار، و منع التمتع بالمجوسية. و قال سلار: يجوز نكاح الكتابيات متعة، و بعض
أصحابنا يحظر العقد على اليهودية و النصرانية، سواء كان العقد مؤجلا أو دائما[1].
الحديث الحادي و الثلاثون: مختلف فيه و ضعيف على
المشهور.