responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 401

وَرَثَتِهِمَا وَ يَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ وَ هُمَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى وَ عَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

[الحديث 42]

42الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ.

[الحديث 43]

43مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا فَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى وَلِيِّهَا فَإِنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ لَا يَرَاهَا الرَّجُلُ أُجِيزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا


العدة في عدة الوفاة لعله محمول على بقية العدة لا استئنافها. و يمكن أن يقال:

لما كانت العدتان لرجلين، فلعل عدم التداخل لذلك، كما صرحوا به في سائر العدد، فتدبر.

الحديث الثاني و الأربعون: موثق مكرر.

قد مر في الصفحة السابقة [1].

الحديث الثالث و الأربعون: صحيح.

و قد مر مأخوذا من كتاب الحسين بن سعيد [2]، و هنا أخذه من كتاب ابن محبوب كالخبر الآتي بعينه.


[1]تحت الرقم: 32 من الباب.

[2]تحت الرقم: 5 من الباب.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست