و قد نقل جمع من الأصحاب الاتفاق على وجوب القسم في الجملة، و اختلف
في أن القسم هل يجب على الزوج ابتداء و إن لم يبتدئ به أم يتوقف على الشروع فيه؟ و
المشهور الأول و الثاني أقوى. و على الثاني لا يجب القسم للزوجة الواحدة مطلقا، و
إن كان له اثنتان جاز له ترك القسمة بينهما ابتداء، فإن بات عند واحدة ليلة وجب أن
يبيت عند الأخرى ليلة، و على القول بوجوبها ابتداء يجب القسم للزوجة الواحدة فيما
قطع به الأصحاب، و يكون لها ليلة من الأربع و هكذا.
الحديث الخامس:
حسن.
قوله: فأخبرني عن قوله عز و جل قال بعض الفضلاء: ملخص الشبهة
أن آخر الآية الأولى مع الآية الثانية ينتج حرمة ما زاد على الواحدة، و أول الآية
الأولى تدل على جوازها في الجملة.