responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 370

[الحديث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ وَاحِدَةً عَلَى الْأُخْرَى قَالَ يُفَضِّلُ‌


البكر بالسبع على وجه الاستحباب، أما الواجب لها فثلاث جمعا بين الأخبار، و قال ابن الجنيد: إذا دخل ببكر و عنده ثيب واحدة، فله أن يقيم عند البكر الأول ما تدخل سبعا ثم يقسم، و إن كان عنده ثلاث أقام عند البكر ثلاثا عند الدخول، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمة سبعة، و يقسم كل واحدة من نسائه مثل ذلك ثم يقسم لهن جاز، و الثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثة حق الدخول ثم يقسم لها و لمن عنده ثلاثة، أو واحدة قسمة متساوية انتهى. و هذه إشارة إلى جمع آخر [1].

انتهى.

و قال في النافع: تختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع و الثيب بثلاث‌ [2].

و قال السيد رحمه الله: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و الأخبار في ذلك مختلفة [3].

الحديث الثاني: موثق‌ قوله عليه السلام: حدثين عرسها في بعض النسخ" حدثان" و في بعضها" حين" و هو الظاهر.

و في القاموس: حدثان الأمر بالكسر أوله‌ [4]. انتهى.

أي لأجل حدوث عرسها أو وقته.


[1]المسالك 1/ 565.

[2]المختصر النافع ص 215.

[3]شرح المختصر مخطوط.

[4]القاموس المحيط 1/ 164.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست