البكر بالسبع على وجه الاستحباب، أما الواجب لها فثلاث جمعا بين
الأخبار، و قال ابن الجنيد: إذا دخل ببكر و عنده ثيب واحدة، فله أن يقيم عند البكر
الأول ما تدخل سبعا ثم يقسم، و إن كان عنده ثلاث أقام عند البكر ثلاثا عند الدخول،
فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمة سبعة، و يقسم كل واحدة من نسائه مثل ذلك
ثم يقسم لهن جاز، و الثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثة حق الدخول ثم يقسم
لها و لمن عنده ثلاثة، أو واحدة قسمة متساوية انتهى. و هذه إشارة إلى جمع آخر[1].
انتهى.
و قال في النافع: تختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع و الثيب
بثلاث[2].
و قال السيد رحمه الله: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و
ظاهرهم أنه موضع وفاق، و الأخبار في ذلك مختلفة[3].
الحديث الثاني:
موثققوله عليه السلام: حدثين عرسهافي بعض النسخ"
حدثان" و في بعضها" حين" و هو الظاهر.