responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 314

الْخَارِجِيُّ فَهَا أَنَا ذَا قَدْ جِئْتُكَ خَاطِباً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكَ لَكُفْوٌ فِي كَرَمِكَ وَ حَسَبِكَ فِي قَوْمِكَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ صَانَنَا عَنِ الصَّدَقَةِ وَ هِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي‌


برواية علي بن بلال، و هي دالة على خلاف ما ذكره، مع أن التعليل الذي في الخبر غير ما ذكره.

و يمكن أن يوجه هذا الخبر بوجوه لا يخلو شي‌ء منها من بعد إما لفظا أو معنى:

أحدها: أن يكون موافقا لما ذهب إليه السيد رحمه الله من حرمة الصدقة على من انتسب بالأم، أي لا نفعل ذلك حتى يحصل ولد فيحرم عليه الصدقة فيصير شريكنا، مع أنه من جهة الأب لم يجعل الله له ما جعل لنا.

ثانيها: أن يكون المراد بما فضل الله الولد، أي: لا نحب أن نشرك في أولاد بناتنا من ليست له تلك الفضيلة، فيحرم أولادنا بسببه من تلك الفضيلة.

ثالثها: أن المراد بما فضل الله الذي أعطاهم عوضا من الصدقة أي الخمس، و المراد بمن لم يجعل الله له إما الزوج أو الولد، أي: تنفق الزوجة من الخمس على الولد و الزوج و يرثان ذلك مع أنه ليس حقهما، و إن جاز أن يصل إليهما بواسطة.

و على التقادير المراد بيان وجه مرجوحية لهذا الفعل، و لا ينافي الإباحة التي صدقها عليه السلام من قول هشام. و الحاصل أن ذلك جائز، لكن يكره لتلك العلل و لا نرتكب ذلك لكراهته.

قوله عليه السلام: لكفو في كرمك‌ قال الوالد العلامة طاب مرقده: في الكافي" لكفو في دينك" [1] أي: أنت‌


[1]فروع الكافي 5/ 345، ح 5، و فيه: لكفو في دمك.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست