responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 298

الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَلِكَ إِلَى ابْنِهِ فَإِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا حَضَرَ أَبٌ وَ جَدٌّ الْعَقْدَ عَلَى الْبِنْتِ كَانَ الْجَدُّ أَوْلَى فَإِنْ سَبَقَ الْأَبُ بِالْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ لِلْجَدِّ اعْتِرَاضٌ‌.

[الحديث 36]

36 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ‌


على ذلك واضح.

قوله عليه السلام: فذلك إلى أبيه‌ كذا في أكثر نسخ الكتاب و الكافي‌ [1]، و في بعض نسخ الكتاب" إلى ابنه" فعلى الثاني يستقيم التقابل بين الشقين، و يكون موافقا لمذهب من قال بالفرق بين الأب و الابنة في ذلك. و على الأول يكون الغرض التنصيص على كل من الشقين بخصوصه، و يؤيد الثاني ما سيأتي من خبر أبان في آخر الباب.

قوله: و إذا حضر أب وجد العقد الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب. و المراد بأولوية الجد أنه يستحب رعايته فيما يختاره، فإذا بادر الأب و عقد قبل الجد كان صحيحا، و إن علم أن الجد مخالف له، و إن اتفق العقدان في وقت واحد- بأن اقترن قبولهما معا- قدم عقد الجد.

الحديث السادس و الثلاثون: موثق كالصحيح.


[1]نفس المصدر.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست