كذا في أكثر نسخ الكتاب و
الكافي[1]، و في بعض نسخ الكتاب"
إلى ابنه" فعلى الثاني يستقيم التقابل بين الشقين، و يكون موافقا لمذهب من
قال بالفرق بين الأب و الابنة في ذلك. و على الأول يكون الغرض التنصيص على كل من
الشقين بخصوصه، و يؤيد الثاني ما سيأتي من خبر أبان في آخر الباب.
قوله: و إذا حضر أب وجد العقد الحكمان مقطوع بهما في كلام
الأصحاب. و المراد بأولوية الجد أنه يستحب رعايته فيما يختاره، فإذا بادر الأب و
عقد قبل الجد كان صحيحا، و إن علم أن الجد مخالف له، و إن اتفق العقدان في وقت
واحد- بأن اقترن قبولهما معا- قدم عقد الجد.