قوله: كان المهر من أصل تركته قال السيد رحمه الله: هذا
مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، و أسنده في التذكرة إلى علمائنا، و استثنى فيها
من الحكم بضمان الأب على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأب بنفي الضمان عنه فإنه لا
يضمن، و حمل قوله في الرواية" أو لم يضمن" على عدم اشتراط الضمان لا
اشتراط عدمه، و استشكله في المسالك بأن النص و الفتوى متناول لما استثناه. و لو
كان الصبي مالكا لمقدار بعض المهر لزمه بنسبة ما يملكه و لزم الأب الباقي[1].