responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 296

لَمْ يَبْلُغْ وَ كَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْعَقْدَ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الصَّغِيرَيْنِ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ‌.

[الحديث 32]

32 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ يَتَوَارَثَانِ قَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا عَقَدَ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ سَمَّى مَهْراً ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ كَانَ الْمَهْرُ مِنْ أَصْلِ تَرِكَتِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلصَّبِيِّ مَالٌ فِي حَالِ الْعَقْدِ فَيَكُونُ الْمَهْرُ مِنْ مَالِهِ دُونَ الْأَبِ‌.

[الحديث 33]

33رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌


الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.

قوله: كان المهر من أصل تركته‌ قال السيد رحمه الله: هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، و أسنده في التذكرة إلى علمائنا، و استثنى فيها من الحكم بضمان الأب على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأب بنفي الضمان عنه فإنه لا يضمن، و حمل قوله في الرواية" أو لم يضمن" على عدم اشتراط الضمان لا اشتراط عدمه، و استشكله في المسالك بأن النص و الفتوى متناول لما استثناه. و لو كان الصبي مالكا لمقدار بعض المهر لزمه بنسبة ما يملكه و لزم الأب الباقي‌ [1].

الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح.


[1]شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست