و أجمع الأصحاب على أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك، و أما
الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها.
و قال المرتضى في الانتصار: و ما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز
بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا، فما و زاد على ذلك رد إلى هذه
السنة[1].
الحديث الثاني:
صحيح.
قوله عليه السلام: أو اثنتا عشرة لعل التصريح به مع دخوله فيما
سبق لبيان كونه أفضل الأفراد، و يمكن حمله على ما إذا انصرف إلى مهر المثل، بناء على
عدم كونه أكثر من مهر السنة، و كونه أقل منه نادر.
و قال الجوهري: النش عشرون درهما و هو نصف أوقية، لأنهم يسمون
الأربعين درهما أوقية، و يسمون العشرين نشأ، و يسمون الخمسة نواة[2].