responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 225

[الحديث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً.

[الحديث 3]

3مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي‌


و أجمع الأصحاب على أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك، و أما الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها.

و قال المرتضى في الانتصار: و ما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا، فما و زاد على ذلك رد إلى هذه السنة [1].

الحديث الثاني: صحيح.

قوله عليه السلام: أو اثنتا عشرة لعل التصريح به مع دخوله فيما سبق لبيان كونه أفضل الأفراد، و يمكن حمله على ما إذا انصرف إلى مهر المثل، بناء على عدم كونه أكثر من مهر السنة، و كونه أقل منه نادر.

و قال الجوهري: النش عشرون درهما و هو نصف أوقية، لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية، و يسمون العشرين نشأ، و يسمون الخمسة نواة [2].

الحديث الثالث: مجهول.


[1]الإنتصار ص 124.

[2]صحاح اللغة 3/ 1021.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست