و أجمع العلماء كافة على أن الأمة المزوجة بعبد إذا أعتقت ثبت لها
الخيار في فسخ النكاح، و اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا،
فذهب الأكثر إلى ثبوته، لرواية أبي الصباح و رواية زيد الشحام و غيرهما.
و قال السيد في شرح النافع: و يشكل بأن هذه الروايات كلها ضعيفة
السند لا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل، و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف و المحقق
في الشرائع إلى عدم ثبوت الخيار هنا، و المصير إليه متعين[1].
و أقول: المسألة لا تخلو من إشكال، و قد قطع الأصحاب بأن هذا الخيار
على الفور، و لا بأس به.
الحديث السادس و العشرون: حسن كالصحيح.
الحديث السابع و العشرون: حسن.
[1]شرح المختصر النافع الموسوم ب «غاية المرام» لصاحب
المدارك مخطوط.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 200