responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 200

[الحديث 25]

25الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُعْتِقَتْ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ قَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.

[الحديث 26]

26عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌أَنَّهُ كَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص اخْتَارِي.

[الحديث 27]

27 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ


الحديث الخامس و العشرون: مجهول.

و أجمع العلماء كافة على أن الأمة المزوجة بعبد إذا أعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح، و اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا، فذهب الأكثر إلى ثبوته، لرواية أبي الصباح و رواية زيد الشحام و غيرهما.

و قال السيد في شرح النافع: و يشكل بأن هذه الروايات كلها ضعيفة السند لا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل، و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف و المحقق في الشرائع إلى عدم ثبوت الخيار هنا، و المصير إليه متعين‌ [1].

و أقول: المسألة لا تخلو من إشكال، و قد قطع الأصحاب بأن هذا الخيار على الفور، و لا بأس به.

الحديث السادس و العشرون: حسن كالصحيح.

الحديث السابع و العشرون: حسن.


[1]شرح المختصر النافع الموسوم ب «غاية المرام» لصاحب المدارك مخطوط.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست