[الحديث 19]
19الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِينَ أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَبِيعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
[الحديث 20]
20 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِيَدِ مَنْ طَلَاقُهَا قَالَ بِيَدِ مَوْلَاهُ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا كَذَلِكَ.
فَيَحْتَمِلُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ بِيَدِهِ طَلَاقُهَا يَعْنِي بَيْعَهَا فَيَكُونُ بَيْعُهَا كَالطَّلَاقِ وَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ لَفْظُ الطَّلَاقِ مَجَازاً لِأَنَّهُ سَبَبُ الْفُرْقَةِ كَمَا أَنَّ الطَّلَاقَ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 21]
21الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عطَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا.
وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَيْضاً عَبْدَهُ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدَهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
التزوج بإذنه. و ضمير" له" راجع إلى العبد. و لا يخفى بعده. الحديث التاسع عشر: صحيح.
التزوج بإذنه. و ضمير" له" راجع إلى العبد. و لا يخفى بعده.
الحديث التاسع عشر:
الحديث العشرون: موثق.
الحديث الحادي و العشرون: صحيح.