تعدد الفحل، فيدخل في عموم قوله تعالى"وَ أَخَواتُكُمْ
مِنَ الرَّضاعَةِ"
لأن الأخوة من الأم تحرم التناكح بالنسب و الرضاع يحرم منه ما يحرم
بالنسب، قال: و هذا القول في غاية الجودة، بشرط اطراح الخبرين المتقدمين، إما لضعف
السند، أو للمعارض و الرجوع إلى عموم الأدلة، و هي ظاهرها معه[1].
و أورد عليه بأن حاصله يرجع إلى أمرين:
أحدهما: أن المرتضعة بلبن الأم الرضاعي أخته الأمي الرضاعي، فتحرم
بالآية. و فيه أن الأخت الرضاعي أمر شرعي، و كون المذكورة في معناه محل النزاع،
فلا بد من دليل يدل عليه.
و ثانيهما: أن الأخت ليس محرمة، فتكون كذلك الأم الرضاعي كما في محل
النزاع لقوله صلى الله عليه و آله" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". و
فيه منع كون المذكورة أختا أميا.
و في تفسير قوله صلى الله عليه و آله" يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب" احتمالات، منها أن كل رضاع شرعي يحرم بسببه ما يحرم بسبب النسب في
نظيره فكل من يحرم على الإنسان بسبب أمومة الأم كأخت الأم و أخت أبيها و أمها و
أولادها يحصل بسبب الرضاع في الأم الرضاعي، و لا يلزم من هذا سوى تحريم القريبات
النسبية للأم الرضاعية مما يحرم في النسبية. و منها أن معناه أن ما يحرم بالنسب
يحرم بالرضاع مثله، يعني يوجد في الرضاعيات مثله، و لا يلزم كون محل البحث منه.