قوله عليه السلام: من امرأة واحدة من شرائط الرضاع أن يكون
اللبن لمرضعة واحدة من لبن فحل واحد، فلو رضع الصبي بعض العدد المعتبر من لبن
امرأة و أكمل من أخرى، لم ينشر الحرمة و إن اتحد الفحل، و نقل في التذكرة الإجماع
عليه، و كذا لو أرضعته امرأة
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 148