responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 130

وَ يَتَزَوَّجُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

[الحديث 31]

31 وَ الَّذِي رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ‌


و اعلم أنه إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها، فالعقد فاسد قطعا، ثم إن كان عالما بالعدة و التحريم حرمت بمجرد العقد، و إن كان جاهلا بالعدة أو التحريم لم تحرم إلا بالدخول، و تلك الأحكام موضع نص و وفاق.

ثم اعلم أن ظاهر إطلاق النصوص و عبارات الأصحاب يقتضي أن الدخول مع الجهل يقتضي التحريم إن كان العقد في العدة و إن لم يكن الدخول فيها، لكن ذكر في المسالك أن وطئ الجاهل بالتحريم بعد العدة لا أثر له في التحريم و إن تجدد له العلم، و إنما المحرم الوطء فيها، أو العلم بالتحريم حالة العقد، و لا أعلم في الرواية و لا لغيرة تصريحا بما ذكره.

و لا فرق في الأحكام المذكورة بين العدة الرجعية و البائنة و عدة الوفاة و عدة الشبهة، و لا بين العقد الدائم و المنقطع. و في إلحاق مدة الاستبراء بالعدة وجهان أقربهما: العدم.

و يجري الوجهان في العقد الواقع بعد الوفاة المجهولة ظاهرا، و الأقوى عدم التحريم لعدم وقوعه في العدة، لأنها إنما تكون بعد بلوغ الخبر.

الحديث الحادي و الثلاثون‌ [1]: موثق.

و لا خلاف في تحريم عقد المحرم مع العلم بالتحريم، و إن كان جاهلا فسد عقده و لم تحرم على الأشهر الأقوى، و منهم من أطلق التحريم من غير فرق بين‌


[1]و المراد بهذا الحديث هو السند الثاني المذكور في الحديث الثلاثين.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست