و اعلم أنه إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها، فالعقد فاسد قطعا، ثم إن
كان عالما بالعدة و التحريم حرمت بمجرد العقد، و إن كان جاهلا بالعدة أو التحريم
لم تحرم إلا بالدخول، و تلك الأحكام موضع نص و وفاق.
ثم اعلم أن ظاهر إطلاق النصوص و عبارات الأصحاب يقتضي أن الدخول مع
الجهل يقتضي التحريم إن كان العقد في العدة و إن لم يكن الدخول فيها، لكن ذكر في
المسالك أن وطئ الجاهل بالتحريم بعد العدة لا أثر له في التحريم و إن تجدد له
العلم، و إنما المحرم الوطء فيها، أو العلم بالتحريم حالة العقد، و لا أعلم في
الرواية و لا لغيرة تصريحا بما ذكره.
و لا فرق في الأحكام المذكورة بين العدة الرجعية و البائنة و عدة
الوفاة و عدة الشبهة، و لا بين العقد الدائم و المنقطع. و في إلحاق مدة الاستبراء
بالعدة وجهان أقربهما: العدم.
و يجري الوجهان في العقد الواقع بعد الوفاة المجهولة ظاهرا، و الأقوى
عدم التحريم لعدم وقوعه في العدة، لأنها إنما تكون بعد بلوغ الخبر.