responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 13

[الحديث 4]

4عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.

[الحديث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ‌


على عدم الإرث في المتعة، و سيأتي الكلام فيه.

و قال في النهاية: البت القطع و الجزم، و منه الحديث" أبتوا نكاح هذه النساء" أي: اقطعوا الأمر فيه و احكموا بشرائطه، و هي تعريض بالنهي عن نكاح المتعة، لأنه نكاح غير مبتوت مقدر بمدة [1].

الحديث الرابع: موثق.

قوله عليه السلام: ما أحل له منها قال الوالد العلامة قدس سره: أي إن أحل له وطئها، فهو له حلال مع مقدماته، و إن أحل الخدمة لا يحل غيرها، و إن أحل النظر أو القبلة يقتصر عليهما، و إن أحل القبلة يجوز النظر إلى محاسنها، و إن أحل النظر لا يتعدى إلى القبلة، و إن أحل الوطء حل الجميع إلا الخدمة. انتهى.

و قال في الشرائع: أما الصيغة فإن يقول أحللت لك وطئها، أو جعلتك في حل من وطئها، و لا يستباح بلفظ العارية، و هل يستباح بلفظ الإباحة؟ فيه خلاف، أظهره الجواز. و لو قال وهبتك وطئها أو سوغتك أو ملكتك، فمن أجاز الإباحة يلزمه الجواز هنا، و من اقتصر على التحليل منع‌ [2].

الحديث الخامس: موثق.


[1]نهاية ابن الأثير 1/ 92- 93.

[2]شرائع الإسلام 2/ 316.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست