و قال في النهاية: البت القطع و الجزم، و منه الحديث" أبتوا
نكاح هذه النساء" أي: اقطعوا الأمر فيه و احكموا بشرائطه، و هي تعريض بالنهي
عن نكاح المتعة، لأنه نكاح غير مبتوت مقدر بمدة[1].
الحديث الرابع:
موثق.
قوله عليه السلام: ما أحل له منها قال الوالد العلامة قدس سره:
أي إن أحل له وطئها، فهو له حلال مع مقدماته، و إن أحل الخدمة لا يحل غيرها، و إن
أحل النظر أو القبلة يقتصر عليهما، و إن أحل القبلة يجوز النظر إلى محاسنها، و إن
أحل النظر لا يتعدى إلى القبلة، و إن أحل الوطء حل الجميع إلا الخدمة. انتهى.
و قال في الشرائع: أما الصيغة فإن يقول أحللت لك وطئها، أو جعلتك في
حل من وطئها، و لا يستباح بلفظ العارية، و هل يستباح بلفظ الإباحة؟ فيه خلاف،
أظهره الجواز. و لو قال وهبتك وطئها أو سوغتك أو ملكتك، فمن أجاز الإباحة يلزمه
الجواز هنا، و من اقتصر على التحليل منع[2].