responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 11

2- بَابُ ضُرُوبِ النِّكَاحِ‌

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ النِّكَاحُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ إِلَى آخِرِ الْبَابِ‌.

[الحديث 1]

1مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يُحِلُّ الْفَرْجَ ثَلَاثَةٌ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِلَا مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.


باب ضروب النكاح‌الحديث الأول: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام: و نكاح ملك اليمين‌ يشمل التحليل. و يمكن إدخاله في النكاح بلا ميراث، فإن الأصحاب اختلفوا في أن التحليل هل هو عقد أو تمليك منفعة، فعلى الأول يدخل في الثاني و على الثاني في الثالث كما اختاره الشيخ رحمه الله.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست