responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 102

الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى قَالَ يُخْرِجُهَا مِنْ مِلْكِهِ قُلْتُ إِلَى مَنْ قَالَ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى وَطِئَهَا قَالَ حَرُمَتَا عَلَيْهِ كِلْتَاهُمَا.

قَوْلُهُ ع حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً يَعْنِي بِهِ مَا دَامَتَا فِي مِلْكِهِ وَ أَمَّا إِذَا زَالَ مِلْكُ إِحْدَاهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:

[الحديث 57]

57الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى أَ يَرْجِعُ إِلَى الْأُولَى فَيَطَؤُهَا قَالَ إِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأَوَّلَةُ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ شَهْوَةٍ لِأَجْلِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى‌


و لا يخفى أن حمل الشيخ يخالف لما اختاره من التفصيل، إلا أن يحمل الجهل على جهل أن الإخراج من الملك موجب للتحليل لا جهل التحريم. و يمكن الجمع بين الروايات بأنه إذا كان الوطء بجهالة بالتحريم لم تحرم الأولى، سواء خرجت الثانية عن ملكه أم لا، و إن كان مع العلم حرمت الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا بنية العود، و حرمت الثانية حتى تخرج الأولى عن ملكه مطلقا، و هذا التفصيل غير مشهور.

و بالجملة ينبغي القطع بتحريم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا بنية العود في صورة العلم، و الاحتياط يقتضي اجتنابهما حتى تخرج إحداهما عن ملكه لا بنية العود مطلقا.

الحديث السابع و الخمسون: موثق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست