و لا يخفى أن حمل الشيخ يخالف لما اختاره من التفصيل، إلا أن يحمل
الجهل على جهل أن الإخراج من الملك موجب للتحليل لا جهل التحريم. و يمكن الجمع بين
الروايات بأنه إذا كان الوطء بجهالة بالتحريم لم تحرم الأولى، سواء خرجت الثانية
عن ملكه أم لا، و إن كان مع العلم حرمت الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا بنية
العود، و حرمت الثانية حتى تخرج الأولى عن ملكه مطلقا، و هذا التفصيل غير مشهور.
و بالجملة ينبغي القطع بتحريم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا
بنية العود في صورة العلم، و الاحتياط يقتضي اجتنابهما حتى تخرج إحداهما عن ملكه
لا بنية العود مطلقا.
الحديث السابع و الخمسون:
موثق.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 102