أي: للقذف بقرينة الجواب، أو
الأعم، و يكون ذكر إلا كذاب في الجواب لخصوص القذف.
قوله عليه السلام: فيما قال قال الوالد العلامة برد الله
مضجعه: و في الكافي" مما قال"[1]. و هو أظهر.
و المشهور أنه إن كان كاذبا واقعا، بأن لم يكن عالما و قذف، فتكذيبه
نفسه صحيح.
و إن كان عالما، فيوري لئلا يكون كاذبا، و الظاهر أنه لا يحتاج إلى
التورية، لأنه كاذب شرعا، كما يظهر من الآية، إلا أن يكون هذا أيضا تورية فنعم
الوفاق.
و لو ذكر أني كاذب شرعا، فليس بتائب، بل هو تعريض بالزنا، بل لا يذكر
القيد و يقول إني كاذب.
قوله عليه السلام: و عند المسلمين قال الوالد رحمه الله: أي إذا
سألوا عنه، أو عند من سمع القذف منهم، أو عند ثلاثة فما زاد. و يمكن أن يكون الواو
بمعنى" أو" فيكفيه إكذاب نفسه عند أحدهما، كما يظهر من مرسلة يونس.