responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 8

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ.

[الحديث 2]

2عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَمَّا وَلَّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع شُرَيْحاً الْقَضَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَلَّا يُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ‌


شقاوة شريح، فإنه لم يكن منصوبا من قبله صلوات الله عليه، بل من قبل من كان قبله و أراد عزله و لم يتيسر له. و الظاهر أن المنصوب من قبل المعصوم بمنزلة الوصي. انتهى.

و الحاصل أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من ارتكب ذلك بغير إذن الإمام. أو المراد لا يجلسه بالأصالة إلا النبي و الوصي. و يحتمل أن يكون الغرض بيان صعوبة القضاء، و أنه لغير المعصوم غالبا يستلزم الشقاء.

أو المعنى: أنه من زمن النبي صلى الله عليه و آله إلى هذا الزمان ما جلس فيه إلا هذه الثلاثة الأصناف، و يؤيده أن في الفقيه" ما جلسه" [1].

و بالجملة ظاهر تلك الأخبار عدم جواز ارتكاب القضاء لغير المعصوم، و لا ريب في جوازه لغيره، كالقضاة المنصوبة في زمن الرسول و أئمة الحق صلوات الله عليهم، فلا بد من تأويل فيها.

و ربما يقرأ" يجلسه" على بناء الأفعال، و له أيضا وجه و إن كان بعيدا.

الحديث الثاني: حسن.

قوله: حتى يعرضه عليه‌ في بعض النسخ" حتى يعرض عليه".


[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 4.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست