[الحديث 26]
26أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ أَوْ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالًا أَزِيدُهُ عَلَى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَهُ مَالًا وَ أَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ لَهُ أَبِيعُكَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث 27]
27عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ لِي أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ حَبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث 28]
28أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
الحديث السادس و العشرون:
و يدل على جواز تلك الحيل للتخلص من الربا.
الحديث السابع و العشرون: موثق.
و يدل على لزوم الشروط في العقود اللازمة.
الحديث الثامن و العشرون: مجهول.
قوله: و زعم أي: قال محمد بن إسحاق.