responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 568

وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 25]

25أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي وَ هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا ثَوْباً فَأَخَذَهَا فَاشْتَرَى ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ أَ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌


قوله: فيشتري حاجته‌ أي: وكالة عن صاحب الدراهم.

قوله: فيدفعها إليه‌ أي: الوكيل إلى صاحب الدراهم ليشتريها منه نسيئة بربح، أو صاحب الدراهم إلى المشتري ببيع ثان.

الحديث الخامس و العشرون: صحيح.

قوله: فاشترى ثوبا أي: وكالة عن صاحب الدراهم.

قوله: أ يشتريه‌ في الكافي: ليشتريه‌ [1].


[1]فروع الكافي 5/ 204، ح 3.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست