responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 553

فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً قَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ وَ يَضْمَنُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ لَا.

[الحديث 86]

86أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 87]

87عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانِ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطَى جِذَاعاً مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ أَ لَيْسَ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ‌


و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: لما كان خروج القدر غير معلوم لا يصح كذلك، و لو علم خروجه أيضا لا فائدة في هذا الشرط، فإنه لو حصل أكثر كان الواجب عليه دفع الزائد، و يحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم، أي: العامل أمين، و يلزم أن يؤدي إلى المالك ما حصل، سواء كان أقل أو أكثر. انتهى.

و قال في الدروس: روى محمد بن مسلم، و ذكر مضمون الرواية ثم قال:

و وجهه الخروج عن البيع و الإجارة [1].

الحديث السادس و الثمانون: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع و الثمانون: صحيح.

و قال في النهاية: الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، و من البقر كذلك،


[1]الدروس ص 358.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست