و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: لما كان خروج القدر غير معلوم لا
يصح كذلك، و لو علم خروجه أيضا لا فائدة في هذا الشرط، فإنه لو حصل أكثر كان
الواجب عليه دفع الزائد، و يحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم، أي: العامل أمين،
و يلزم أن يؤدي إلى المالك ما حصل، سواء كان أقل أو أكثر. انتهى.
و قال في الدروس: روى محمد بن مسلم، و ذكر مضمون الرواية ثم قال: