و ذهب جمهور الأصحاب إلى أنه لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين
الزوج و زوجته من الجانبين. و ادعى المرتضى عليه الإجماع، إلا ابن الجنيد حيث فصل
فقال: لا ربا بين الوالد و ولده إذا أخذ الوالد الفضل، إلا أن يكون له وارث أو
عليه دين. و لا خلاف في عدمه بين العبد و مالكه، سواء قلنا بملكه أم لا.
و المشهور بين الأصحاب جواز الأخذ من المشركين و عدم جواز إعطائهم، و
ذهب ابن البراج إلى الجواز من الجانبين، و هو نادر. و عمم بعض المتأخرين بحيث يشمل
المعاهد و غيره، و دار الحرب و دار الإسلام.
و اختلفوا في الذمي، فمنهم من نفى مطلقا، و منهم من أثبت مطلقا، و
فصل ابن الجنيد بأنه إنما يجوز إذا كانوا في دار الحرب، و لا خلاف في عدم جواز
إعطائهم. و يمكن حمل الخبر على الذمي، أو على عدم جواز إعطائهم الربا.
الحديث السادس و السبعون: ضعيف.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 488