مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى" و المراد بها العلم بحرمة الربا،
أي: إذا لم يكن عالما بحرمته ثم علم فله ما أخذ و يترك ما لم يأخذ، كذا أفاد
الوالد العلامة نور الله ضريحه.
الحديث التاسع و الستون: صحيح.
قوله عليه السلام: فإنه يقبل منهم يشكل الاستدلال به على عدم وجوب
الرد، كما لا يخفى.
قوله عليه السلام: فإنه له حلال عمل بظاهره ابن الجنيد رحمه الله
من الأصحاب، و قال: إذا ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربي و لا يعلم الربا بعينه
فيعزله، جاز له أكله و التصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا. و حمله بعضهم على ما إذا
كان المورث جاهلا، فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب. و بعضهم العلم
على الظن الضعيف الذي لا يعتبر شرعا، بأنه كان يعلم أنه يربي و لا يعلم أن الآن
ذمته مشغولة بها، و لا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه الله أيضا عليه.
الحديث السبعون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 485