و نسب القول بمضمون هذا الخبر إلى ابني بابويه، و الباقون على عدم
الجواز مطلقا، محتجا بالأخبار الكثيرة التي لا يصلح هذا الخبر لمعارضتها. و يمكن
حمله على غير اللقطة من المدفون و غيره، أو على أنه عليه السلام كان يعلم أنه ملك
خارجي أو ناصبي، فيجوز أخذه، لكن الحكم مذكور على العموم في الفقه الرضوي[1].
الحديث الثامن و العشرون:
مجهول.
و احتج الشيخ رحمه الله بهذا الخبر على أنه إن كان له حاجة إليها،
يجوز تملك ثلثيها و التصدق بالباقي، و حمله العلامة على الضرورة و أنكر هذا القول
و لا استبعاد فيه، لأنه مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة، فيكون التصدق بالثلث
محمولا على الاستحباب، لكن الظاهر من كلامهم أنه يجب التصدق على غيره.
إلا أن يقال: إنه في هذه الصورة لما رفع أمرها إلى الإمام عليه
السلام فيجوز أن يتصدق عليه السلام عليه و على غيره، فيكون مختصا بهذه الصورة.
ثم إن تقريره عليه السلام على أخذه يدل على جواز أخذ لقطة الحرم، كما
ذهب إليه بعض الأصحاب، و المشهور عدم الجواز كما عرفت.