و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يدل على جواز الرشوة على
الأعمال المباحة، مثل أن كان استأجر دارا ليسكنها، فيعطيه آخر شيئا ليتحول عنه و
يفسخ الإجارة و هو يستأجرها، و إطلاق الرشوة عليه مجاز، فإن الرشوة مخصوصة بالحكم.
الحديث السابع عشر و المائتان: صحيح.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يدل على جواز أخذ الأجرة على
الطبابة، أو طبخ الدواء و المعاجين، لشمول العبارة لهما، و إن كانت في الثاني
أظهر، و يشكل الاستدلال به على الأول.
الحديث الثامن عشر و المائتان: مجهول.
الحديث التاسع عشر و المائتان: موثق.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 388