قوله: المغنيات من الغناء بالمد، و لا خلاف في تحريمه في الجملة.
قال في الدروس: يحرم الغناء و
تعلمه و تعليمه و استماعه و التكسب به، إلا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على
المرأة و لم تتكلم بالباطل، أو لم تلعب بالملاهي و كرهه القاضي، و حرمه ابن إدريس
و الفاضل في التذكرة، و الإباحة أصح طريقا و أخص دلالة[34].
انتهى.
و اختلف في تفسيره، ففسره
جماعة من الأصحاب بمد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، فلا يحرم بدون الوصفين،
أعني: الترجيع و الإطراب و إن وجد أحدهما، و فسره بعضهم بالترجيع فقط، و بعضهم
بالإطراب فقط، و رد بعضهم إلى العرف، فما سمي فيه غناءا يحرم و إن لم يطرب، و حسنه
في المسالك.
ثم قال: و لا فرق في ذلك بين
كونه في شعر أو قرآن و غيرهما، و استثني منه الحداء بالمد، و هي سوق الإبل بالغناء
لها، و فعل المرأة في العرس إذا لم تتكلم بالباطل، و لم تعمل بالملاهي، و لم تسمع
صوتها الأجانب من الرجل.
و ذهب جماعة من الأصحاب منهم
العلامة في التذكرة إلى تحريم الغناء مطلقا، و هو غير جيد[35].
انتهى.
(1) الدروس ص 326.
(2) المسالك 1/ 166.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 333