قوله عليه السلام: فهو مشرك قال
في المسالك: إنما يحرم مع قصد المساعدة، أو في حال الحرب، أو التهيؤ له أما
بدونهما فلا. و لو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم، كما دلت عليه
الرواية، و هذا كله فيما يعد سلاحا، كالسيف و الرمح. أما ما يعد جنة- كالبيضة و
الدرع و نحوهما- فلا يحرم، و على تقدير النهي عن البيع لو باع هل يصح و يملك الثمن
أم يبطل؟ قولان، أظهرهما: الثاني، لرجوع النهي إلى نفس المعوض[20].
انتهى.
و استثناء ما يعد جنة لا يخلو
من إشكال، و الأحوط تركه أيضا، و إن كان خبر محمد بن قيس يدل على الجواز.
الحديث السادس و العشرون و
المائة: حسن.
قوله عليه السلام: أنتم
اليوم أي معاملتكم مثل معاملة مؤمني أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله مع
(1) المسالك 1/ 165.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 325