responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 325

بِهِمْ- عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ فَإِذَا كَانَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ.

[الحديث 126]

126 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَرَى فِيمَا يُحْمَلُ إِلَى الشَّامِ مِنَ السُّرُوجِ وَ أَدَاتِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السِّلَاحَ وَ السُّرُوجَ‌


قوله عليه السلام: فهو مشرك‌ قال في المسالك: إنما يحرم مع قصد المساعدة، أو في حال الحرب، أو التهيؤ له أما بدونهما فلا. و لو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم، كما دلت عليه الرواية، و هذا كله فيما يعد سلاحا، كالسيف و الرمح. أما ما يعد جنة- كالبيضة و الدرع و نحوهما- فلا يحرم، و على تقدير النهي عن البيع لو باع هل يصح و يملك الثمن أم يبطل؟ قولان، أظهرهما: الثاني، لرجوع النهي إلى نفس المعوض‌[20]. انتهى.

و استثناء ما يعد جنة لا يخلو من إشكال، و الأحوط تركه أيضا، و إن كان خبر محمد بن قيس يدل على الجواز.

الحديث السادس و العشرون و المائة: حسن.

قوله عليه السلام: أنتم اليوم‌ أي معاملتكم مثل معاملة مؤمني أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله مع‌


(1) المسالك 1/ 165.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست