responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 304

[الحديث 85]

85 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَيَحْتَاجُ الْأَبُ إِلَيْهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا


الحديث الخامس و الثمانون: حسن.

و هذا الخبر صريح في جواز أخذ الأب بغير قرض، و هو خلاف للمشهور، و أيضا جواز أخذ الأم قرضا غير مشهور، إلا أن يحمل على ما إذا كانت قيمة أو كان الأخذ بإذن الولي، و الحمل على النفقة مشترك بينهما، إلا أن يحمل على أنها تأخذ قرضا للنفقة إلى أن تلاقي الولد فينفذه.

و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: الظاهر أن المراد بالأكل التصرف بعنوان التملك، و إلا فلا شك في جواز الأكل لكثير من الأقرباء و المنتسبين حتى بالصداقة كما قال تعالى" وَ لا عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ‌[2]" الآية.

و قال في التحرير: و يحرم على الأم أخذ شي‌ء من مال ولدها، صغيرا كان أو كبيرا، و كذا الولد لا يجوز أن يأخذ من مال والدته شيئا. و لو كانت معسرة و هو موسر، أجبر على نفقتها، و هل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشيخ، و منعه ابن إدريس، و عندي فيه توقف، و بقول الشيخ رواية حسنة[3].

و قال في الدروس: لا يجوز تناول الأم من مال الولد شيئا إلا بإذن الولي، أو مقاصة. و ليس لها الاقتراض من مال الصغير، و جوزه علي بن بابويه و الشيخ و القاضي، و ربما حمل على الوصية[4].


(1) سورة النور: 61.

(2) التحرير 1/ 163.

(3) الدروس ص 329.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست