و هذا الخبر صريح في جواز أخذ
الأب بغير قرض، و هو خلاف للمشهور، و أيضا جواز أخذ الأم قرضا غير مشهور، إلا أن
يحمل على ما إذا كانت قيمة أو كان الأخذ بإذن الولي، و الحمل على النفقة مشترك
بينهما، إلا أن يحمل على أنها تأخذ قرضا للنفقة إلى أن تلاقي الولد فينفذه.
و قال الوالد العلامة طاب
مضجعه: الظاهر أن المراد بالأكل التصرف بعنوان التملك، و إلا فلا شك في جواز الأكل
لكثير من الأقرباء و المنتسبين حتى بالصداقة كما قال تعالى" وَ لا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ آبائِكُمْ[2]" الآية.
و قال في التحرير: و يحرم على
الأم أخذ شيء من مال ولدها، صغيرا كان أو كبيرا، و كذا الولد لا يجوز أن يأخذ من
مال والدته شيئا. و لو كانت معسرة و هو موسر، أجبر على نفقتها، و هل لها أن تقترض
من مال الولد؟ جوزه الشيخ، و منعه ابن إدريس، و عندي فيه توقف، و بقول الشيخ رواية
حسنة[3].
و قال في الدروس: لا يجوز
تناول الأم من مال الولد شيئا إلا بإذن الولي، أو مقاصة. و ليس لها الاقتراض من
مال الصغير، و جوزه علي بن بابويه و الشيخ و القاضي، و ربما حمل على الوصية[4].
(1) سورة النور: 61.
(2) التحرير 1/ 163.
(3) الدروس ص 329.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 304