قوله عليه السلام: فليدفعه قال الوالد العلامة
طاب مضجعه: يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنه يوصله إليه، أو كان وكيلا، و
إلا فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصي بعد البلوغ.
الحديث الثمانون: ضعيف.
و قال الوالد العلامة قدس
سره: يحمل على أنه كان عاجزا عن أداء الجميع و كان تبرع الوارث. أو المراد البراءة
بحسب الظاهر، و هو بعيد.
و ظاهر هذه الأخبار جواز أكل الرجل من مال ابنه بغير ضمان، و حملوه على ما إذا كان
صغيرا و أخذ من ماله للنفقة أو قرضا، و قول النبي صلى الله عليه و آله مفسر بخبر
الحسين بن أبي العلاء، و لا يمكن الاستدلال بلفظ" الرجل" على جواز الأخذ
من مال البالغ، لأنه يدل على كون المخاطب عند الخطاب بالغا لا عند أخذ المال.
قوله عليه السلام: و له أن
يقع بأن يقومها و يأخذها بالبيع على نفسه.
و قال الوالد العلامة نور
الله ضريحه: يظهر منه جواز التقويم و لو كان الولد بالغا. و يمكن حمله على ما إذا
كان الولد أذن لأبيه، أو كان وقوع الوطء منه حال صغره و إن لم يكن مكلفا، لأنه من
باب خطاب الوضع. انتهى.
و قال العلامة رحمه الله في
التحرير: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئا و إن قل بغير إذنه، إلا مع
الضرورة التي يخاف منها على نفسه التلف، فيأخذ منه ما يمسك به رمقه، إن كان الوالد
ينفق على الولد، أو كان الولد غنيا.
و لو لم ينفق مع وجوب النفقة
أجبره الحاكم، فإن فقد الحاكم جاز أخذ الواجب و إن كره الأب.
و قال: يحرم على الأب أن يأخذ
من مال ولده البالغ مع غنائه عنه، أو إنفاق الولد عليه قدر الواجب. و لو كان الولد
صغيرا جاز للوالد أخذ ماله قرضا عليه
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 301