responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 301

الْمَالِ غَائِباً فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ.

[الحديث 80]

80 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَيْتَامٍ فَلَا يُعْطِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ وَ وَكِيلُهُمْ فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بَعْضاً وَ يَدَعَ بَعْضاً وَ يُبْرِئُهُ مِمَّا كَانَ أَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 81]

81 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ تَوَلَّى مَالَ الْيَتِيمِ مَا لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ يَنْظُرُ إِلَى مَا كَانَ غَيْرُهُ يَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَجْرِ لَهُمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدْرِ ذَلِكَ.

[الحديث 82]

82 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا


قوله عليه السلام: فليدفعه‌ قال الوالد العلامة طاب مضجعه: يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنه يوصله إليه، أو كان وكيلا، و إلا فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصي بعد البلوغ.

الحديث الثمانون: ضعيف.

و قال الوالد العلامة قدس سره: يحمل على أنه كان عاجزا عن أداء الجميع و كان تبرع الوارث. أو المراد البراءة بحسب الظاهر، و هو بعيد.

الحديث الحادي و الثمانون: حسن كالصحيح.

الحديث الثاني و الثمانون: صحيح.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌10، ص: 302

شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ ع فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ‌


و ظاهر هذه الأخبار جواز أكل الرجل من مال ابنه بغير ضمان، و حملوه على ما إذا كان صغيرا و أخذ من ماله للنفقة أو قرضا، و قول النبي صلى الله عليه و آله مفسر بخبر الحسين بن أبي العلاء، و لا يمكن الاستدلال بلفظ" الرجل" على جواز الأخذ من مال البالغ، لأنه يدل على كون المخاطب عند الخطاب بالغا لا عند أخذ المال.

قوله عليه السلام: و له أن يقع‌ بأن يقومها و يأخذها بالبيع على نفسه.

و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يظهر منه جواز التقويم و لو كان الولد بالغا. و يمكن حمله على ما إذا كان الولد أذن لأبيه، أو كان وقوع الوطء منه حال صغره و إن لم يكن مكلفا، لأنه من باب خطاب الوضع. انتهى.

و قال العلامة رحمه الله في التحرير: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئا و إن قل بغير إذنه، إلا مع الضرورة التي يخاف منها على نفسه التلف، فيأخذ منه ما يمسك به رمقه، إن كان الوالد ينفق على الولد، أو كان الولد غنيا.

و لو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم، فإن فقد الحاكم جاز أخذ الواجب و إن كره الأب.

و قال: يحرم على الأب أن يأخذ من مال ولده البالغ مع غنائه عنه، أو إنفاق الولد عليه قدر الواجب. و لو كان الولد صغيرا جاز للوالد أخذ ماله قرضا عليه‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست