[الحديث 64]
64عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيَصِلُنِي بِالصِّلَةِ أَقْبَلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ مِنْهَا.
[الحديث 65]
65عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ وَ هُوَ يُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ يَخْرُجُ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ فِي بَعْثِهِمْ فَيُقْتَلُ تَحْتَ رَايَتِهِمْ قَالَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى نِيَّتِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِسْكِينٍ دَخَلَ مَعَهُمْ رَجَاءَ أَنْ يُصِيبَ مَعَهُمْ شَيْئاً يُغْنِيهِ اللَّهُ بِهِ فَمَاتَ فِي بَعْثِهِمْ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ إِنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِي اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.
[الحديث 66]
66أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ وَ كَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا قَالَ فَلْيَقُلْ لَهُ لِيَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ
الحديث الرابع و الستون: مجهول.
الحديث الرابع و الستون:
الحديث الخامس و الستون: صحيح.
الحديث السادس و الستون: صحيح.
قوله: من آل فلان قال الوالد العلامة طاب مضجعه: أي بني العباس. و يدل على عدم جواز بيع الأراضي المفتوحة عنوة إلا للشيعة تبعا للآثار. انتهى.
و يحتمل أن يكون المراد ما أقطعها السلطان مما ليس لهم إقطاعها.