قوله عليه السلام: اشتره يمكن حمله على ما إذا كان
المظلوم من العامة، لأنه يلزمهم بمقتضى مذهبهم إعطاؤه، أو لأنه مدع و لا يثبت
بقوله، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله ضريحه.
و قال الشهيد رحمه الله: و لا يشترط فيه رضى المالك، و لا يقدح فيه
تظلمه.
الحديث التاسع و الخمسون: صحيح.
قوله: إنه يظلم قال الوالد العلامة طاب
مرقده: أي مجملا لا خصوص هذا المال، و لو علم يجوز أيضا مع الكراهة.
الحديث الستون: صحيح على الظاهر.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 290