الذهاب إليهم أن يكون ركونا إليهم. فقال: لم لا يبعث عطاءك إليك بدون
أن تذهب إليه.
الحديث الخامس و الخمسون:
موثق.
و عليه عمل أكثر الأصحاب، كما عرفت.
الحديث السادس و الخمسون: موثق كالصحيح.
و في بعض النسخ: عن الحسين بن أبي العلاء.
قوله عليه السلام: كانا يقبلان قال الوالد العلامة قدس سره:
لأنها كانت حقهما، أو يأخذان بنية الخمس، أو ليعطيا غيرهما تقية. و روي متواترا أن
الحسن عليه السلام لما صالح معاوية شرط أن يكون خراج دارابجرد له و لأخيه، و كان
أهلها مؤمنين يعتقدون إمامته و إمامة الحسين عليه السلام بعده، و لم يأخذا من
معاوية شيئا.
و هذا الخبر على المجاز، لأن معاوية لما كان مسلطا على المؤمنين و
كان قادرا على المنع، فكأنه أعطاهما، مع أنهما قبلا لأولاد المؤمنين الذين قتلوا
مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه بصفين، و حكم الملعون أن لا يعطي لهم من ماله
شيئا، فأرادا عليهما السلام لهم لا لأنفسهما.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 288