الْجُعْلَ عَلَى الْحَمَّامِ وَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الثِّيَابِ.
[الحديث 77]
77عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ:حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ.
[الحديث 78]
78عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ.
[الحديث 79]
79وَ رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
[الحديث 80]
80وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
الحديث السابع و السبعون: ضعيف على المشهور.
الحديث السابع و السبعون:
و موافق للمشهور.
الحديث الثامن و السبعون: ضعيف.
قوله عليه السلام: إقامة الحدود يمكن الاستدلال به على جواز إجراء الحدود للفقيه.
الحديث التاسع و السبعون: مرسل.
الحديث الثمانون: حسن على الظاهر.
و لعله عليه السلام لعلمه بالواقع حكم بذلك ليظهر للناس، و لعل الموافق للأصول الحكم بالقرعة.