responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 237

الْجُعْلَ عَلَى الْحَمَّامِ وَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الثِّيَابِ.

[الحديث 77]

77عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ:حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ.

[الحديث 78]

78عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ.

[الحديث 79]

79وَ رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

[الحديث 80]

80وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌


الحديث السابع و السبعون: ضعيف على المشهور.

و موافق للمشهور.

الحديث الثامن و السبعون: ضعيف.

قوله عليه السلام: إقامة الحدود يمكن الاستدلال به على جواز إجراء الحدود للفقيه.

الحديث التاسع و السبعون: مرسل.

الحديث الثمانون: حسن على الظاهر.

و لعله عليه السلام لعلمه بالواقع حكم بذلك ليظهر للناس، و لعل الموافق للأصول الحكم بالقرعة.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست