حمل على ما إذا اعتقد أنهم
أهل له، و إلا فعلى وجه التقاص جائز، و فيه نظر.
و قال في الدروس: منع الحلبي التوصل بحكم المخالف إلى الحق إذا كان
الفرعان[1]من أهل الحق، و لو كان أحدهما مخالفا جاز، و ظاهره أن ذلك مع إمكان
التوصل بغيره[2].
قوله عليه السلام: قال الله تعالى: يتحاكمون- إلخ في الكافي[3] و القرآن المجيد"يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَحاكَمُوا[4]".
قوله عليه السلام: قد روى حديثنا قال الوالد العلامة طاب
مرقده: أي الحديث المتعلق بالقضاء، أو الجميع بناء على أن الجنس المضاف يفيد
العموم، و أخبارهم أكثر من أن تحصى، و الظاهر أنه يكفي الكتب الثلاثة الكافي، و
الفقيه، و التهذيب، و الاستبصار مستغنى عنه لتكرار أخباره في التهذيب إلا نادرا.