و المشهور أنه لا تجب نفقة غير العمودين من الأقارب، و نقل العلامة
في القواعد في ذلك خلافا، و أسنده الشراح إلى الشيخ، و أنه ذهب إلى وجوبها على كل
وارث، و الشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين، و أسند وجوبها على كل وارث، و
الشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين، و أسند وجوبها على الوارث إلى رواية و
حملها على الاستحباب، و كذا فعله غيره، و هو مشكل لأنه موافق لظاهر الآية الكريمة،
حيث قال:"وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ[2]".