responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 192

[الحديث 21]

21مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:فِي صَبِيٍّ يَتِيمٍ أُتِيَ بِهِ فَقَالَ خُذُوا بِنَفَقَتِهِ مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ مِنَ الْعَشِيرَةِ كَمَا يَأْكُلُ مِيرَاثَهُ.

[الحديث 22]

22ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ:لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَالْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ أَطْعَمَهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ قَالَ إِنْ أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ كَانَ ذَلِكَ خِلَافَ الرِّوَايَةِ


الأخ و غيره‌ [1].

و المشهور أنه لا تجب نفقة غير العمودين من الأقارب، و نقل العلامة في القواعد في ذلك خلافا، و أسنده الشراح إلى الشيخ، و أنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث، و الشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين، و أسند وجوبها على كل وارث، و الشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين، و أسند وجوبها على الوارث إلى رواية و حملها على الاستحباب، و كذا فعله غيره، و هو مشكل لأنه موافق لظاهر الآية الكريمة، حيث قال:" وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‌ [2]".

الحديث الحادي و العشرون: مجهول.

الحديث الثاني و العشرون: مجهول.


[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 59.

[2]سورة البقرة: 233.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست