و يدل على جواز التورية في الشهادة و تغييرها على وجه يوجب وصول الحق
إلى صاحبه، كما مرت الإشارة إليه.
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يدل كغيره من الأخبار على جواز
تصحيح اللفظ في أداء الشهادة، مثل أن يكون شاهدا على من أخذ قرضا ثم أدى، فطلب
المدعي منه الشهادة، و لو شهد بقبضه يؤخذ منه ظلما، فيقول: ما أخذ و يوري و يقصد
أنه لم يأخذ شيئا يجب أداؤه الآن، و كالشهادة على المعسر كذلك و تقدم.
قوله: و بالشاهد يعطى
أي: مع اليمين، أو المراد جنس
الشاهد.
الحديث الثالث و التسعون و المائة: ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام: من أموالهما خاصة أي: لا يؤخذ من العاقلة، لأنه
شبه عمد لا خطأ محض، و حمل على ما إذا صدقه الآخر.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 176