responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 176

وَ بِالشَّاهِدِ يُوجَبُ الْحَقُّ وَ بِالشَّاهِدِ يُعْطَى وَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِتَصْحِيحِهَا بِكُلِّ مَا يَجِدُ إِلَيْهِ السَّبِيلَ مِنْ زِيَادَةِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِي وَ التَّفْسِيرِ فِي الشَّهَادَةِ مَا بِهِ يُثْبِتُ الْحَقَّ وَ يُصَحِّحُهُ وَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الْحَقِّ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

[الحديث 193]

193عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا دِيَةَ الْيَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً وَ قَالَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا وَ هُمْ يَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ


و يدل على جواز التورية في الشهادة و تغييرها على وجه يوجب وصول الحق إلى صاحبه، كما مرت الإشارة إليه.

قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يدل كغيره من الأخبار على جواز تصحيح اللفظ في أداء الشهادة، مثل أن يكون شاهدا على من أخذ قرضا ثم أدى، فطلب المدعي منه الشهادة، و لو شهد بقبضه يؤخذ منه ظلما، فيقول: ما أخذ و يوري و يقصد أنه لم يأخذ شيئا يجب أداؤه الآن، و كالشهادة على المعسر كذلك و تقدم.

قوله: و بالشاهد يعطى‌ أي: مع اليمين، أو المراد جنس الشاهد.

الحديث الثالث و التسعون و المائة: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام: من أموالهما خاصة أي: لا يؤخذ من العاقلة، لأنه شبه عمد لا خطأ محض، و حمل على ما إذا صدقه الآخر.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست