[الحديث 115]
115عَنْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْكِنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الْحُدُودِ سِوَى الرَّجْمِ لِأَنَّا لَمْ نُثْبِتْ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ مِنَ الْحُدُودِ وَ إِنَّمَا قَصَرْنَاهُ عَلَى الرَّجْمِ وَ حَدِّ الزِّنَا وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِقِيِّ وَ خَبَرُ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِي الدَّمِ.
[الحديث 116]
116 لَا يُنَافِيهِنَّ مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالاقُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ قَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِي الدَّمِ بِأَنْ يُوجَبَ بِشَهَادَتِهِنَّ الْقَوَدُ وَ إِنْ كَانَ يَجُوزُ قَبُولُهَا فِي إِيجَابِ الدِّيَةِ وَ قَدْ نَبَّهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
الحديث الخامس عشر و المائة: مجهول.
الحديث الخامس عشر و المائة:
و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: الظاهر حملها على التقية، و لو سلم كان عاما مخصوصا بالأخبار المستفيضة، مع أنه يمكن حملها على النساء منفردات.
الحديث السادس عشر و المائة: صحيح.
و في الكافي: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل- إلى آخره [1].
[1]فروع الكافي 7/ 390 و ليس السند فيه كذلك، بل كما وقع في الإستبصار 3/ 26.