أقول: الظاهر أنه لم يكن في ذلك الزمان اجتهاد، بل كانوا يسمعون من
الإمام عليه السلام خصوصيات الأحكام، فيحكمون بها.
الحديث التاسع:
ضعيف.
قوله تعالىوَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ[1] قال البيضاوي: أي و لا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله.
و الأدلاء: الإلقاء، أي: و لا تلقوا حكومتها إلى الحكام، لتأكلوا
بالتحاكم طائفة من أموال الناس بما يوجب إثما، كشهادة الزور و اليمين الكاذبة، أو
متلبسين بالإثم، و أنتم تعلمون أنكم مبطلون[2].
و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: أي لا يأكل بعضكم أموال بعض
بالغصب و الخيانة و السرقة، أو لا تصرفوها في الملاهي و الإسراف"وَ تُدْلُوا بِها
إِلَى الْحُكَّامِ"
أي: لا تعطوهم الرشوة لتبطلوا حقوق الناس، فقال صلوات الله عليه:
مراد الله منها حكام الجور.